سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٤٤
أحمد بن شعيب النسائي
«فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نَسَخَتْهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ ثقة ثبت
- حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ثقة, متقن, صاحب حديث
- عن سِمَاكٍ صدوق, وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة, وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن
- عن عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
النص كما طُبع
٣٥٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ «فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نَسَخَتْهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} » .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«مرسل حسن، رجاله ثقات غير سِماك - وهو ابن حَرْب - فصدوق، وروايته عن عكرمة خاصَّة مضطربة، وقد توبع قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأحْوَص: هو سَلَّام بن سُلَيْم، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٥٤٤ص 392 https://shamela.ws/book/1339/2638
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
مرسل حسن، رجاله ثقات غير سِماك - وهو ابن حَرْب - فصدوق، وروايته عن عكرمة خاصَّة مضطربة، وقد توبع قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأحْوَص: هو سَلَّام بن سُلَيْم، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 392 https://shamela.ws/book/1339/2638