الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٥٣٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٥٣٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَاصِمٌ ، عَنْ ‌حَفْصَةَ ، عَنْ ‌أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أُمِّ عَطِيَّةَ