الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٥٢٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٥٢٤ - أَخْبَرَنَا ‌مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:

«أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امْرَأَةٍ مِنَّا، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  3. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

  4. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : قضى»

    الذهب المنجلي