الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٥٠٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٥٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الْوَهَّابِ ، [قَالَ: سَمِعْتُ ‌يَحْيَى ] (١) قَالَ: سَمِعْتُ ‌نَافِعًا يَقُولُ: عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ ‌حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ