الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٤٠٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٤٠٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ قَالَتْ:

«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ