الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٩١

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٩١ - أَخْبَرَنِي ‌كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: سُئِلَ ‌الزُّهْرِيُّ: كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ‌سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:

«طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

في الفقه

  1. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن»

    الذهب المنجلي