سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٨٥

أحمد بن شعيب النسائي

«فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِأَهْلِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثقة
  3. أنبأنا ‌ابْنُ وَهْبٍ، ثقة حافظ، عابد
  4. أخبرني ‌أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ: لا بأس به
  5. سمع ‌أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ثقة
  6. عن ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٣٨٥ - أَخْبَرَنَا ‌يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِأَهْلِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وأبو هانئ الخَوْلاني: هو حُمَيد بن هانئ، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافِري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٣٨٥ص 252 https://shamela.ws/book/1339/2498

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٣٨٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٣٨٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وأبو هانئ الخَوْلاني: هو حُمَيد بن هانئ، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافِري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 252 https://shamela.ws/book/1339/2498