الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٥٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٥٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌فِرَاسٍ ، عَنِ ‌الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ‌مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

«فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ