الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٥٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٥٣ - أَخْبَرَنَا ‌هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجٌ قَالَ ‌ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ‌عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ‌حَجَّاجًا يَقُولُ: قَالَ ‌ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ.

التخريج

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٥٠٣٧أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وأحَقُّ مَا أكرِمَ علَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتهُ أوْ أُخْتُهُ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٣٧صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٣٧