الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٤٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٤٩ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِخِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، ‌وَابْنِ عَوْنٍ ، ‌وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، ‌وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ - عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَلَمَةُ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نُبِّئْتُ عَنْ ‌أَبِي الْعَجْفَاءِ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ‌أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: قَالَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

«أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً وَفِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ - وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ - قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ، أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «امرأة من نسائه، ولا اصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر