سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٤٠
أحمد بن شعيب النسائي
«تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا: الْإِسْلَامَ، أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ ثقة ثبت
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى صدوق، رمي بالتشيع
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ثقة
- عن أَنَسٍ صحابي
النص كما طُبع
٣٣٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا: الْإِسْلَامَ، أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، محمد بن موسى: هو الفِطْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٣٤٠ص 214 https://shamela.ws/book/1339/2460
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، محمد بن موسى: هو الفِطْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 214 https://shamela.ws/book/1339/2460