الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٣٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٣٧ - أَخْبَرَنَا ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ (ح) ‌وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ‌ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ ‌مَالِكٌ: حَدَّثَنِي ‌نَافِعٌ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد