الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٢٦٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٢٦٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ‌نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عَبَّاسٍ