الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٢٤٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٢٤٣ - أَخْبَرَنِي ‌إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ‌ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ‌نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «يخطب الرجل على خطبة الرجل؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  2. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «الرجل على خطبة الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن»

    الذهب المنجلي