الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣١٨٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣١٨٥ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌الْحَسَنِ ، عَنْ ‌صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:

«لَقِيتُ ‌أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ. قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبَا ذَرٍّ