الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٩٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٩٠ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ قَالَتْ:

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «فاقضي (٣) ما يقضي الحاجُّ، غيرَ أن لا تطوفي بالبيت»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه