الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٨٨٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٨٨٩ - أَخْبَرَنَا ‌عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌يُونُسُ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ‌سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ ‌حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌حَفْصَةُ

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «خمس من الدواب لا „3 حرج على من قتلهن»

    المبين فى ادلة المرشد المعين