النسائي ٢٨٦١
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٢٨٦١ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ»
وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عكرمة ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٢٨٦١
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«من كسر أو عرج، فقد حل وعليه حجة أخرى»