النسائي ٢٨٦
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٨٪أضعف رجل: الأسود بن يزيد بن قيس ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥أين هو
النسائي ٢٨٦
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتزر ثم يباشرها»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه