الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٨٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌جَرِيرٌ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ قَالَتْ:

«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتزر ثم يباشرها»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه