النسائي ٢٧١٤
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٢٧١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي: الْحَفَرِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«مَاتَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سعيد بن جبير بن هشام ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٢٧١٤
في الفقه
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائزمعاصر
«فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في»