الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٦٨١

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٦٨١ - أَخْبَرَنَا ‌سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ‌مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ :

«أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ