الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٦٧٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٦٧٦ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَيُّوبُ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

«نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٨٠٨٦لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (الطيالسى، وأحمد، والبخارى،

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٠٨٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٠٨٦