سنن النسائي (المجتبى) ٢٦٧٥
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثقة
- وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ مع من قبله ثقة حافظ
- حدثنا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ ثقة متقن عابد.
- حدثنا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ثقة ثبت
- عن عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ثقة
- عن أَبِيهِ ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٧٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، نافع والد عُمر: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٦٧٥ص 206 https://shamela.ws/book/1339/1963
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، نافع والد عُمر: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 206 https://shamela.ws/book/1339/1963