الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٦٧٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٦٧٣ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

«قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ،

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. محمد رضوان عرقسوسي

    مقبول«إسناده صحيح على اختلاف على نافع في رَفع ووَقْفِ قولِهِ: "ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" كما سيأتي. قُتيبة: هو ابن سَعِيد، واللَّيْث: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسناده، طبعة الرسالة العالمية ٢٦٧٣، ص ٢٠٤