الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٦١٢

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٦١٢ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْحَكَمُ ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ :

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِيهِ

الغريب

  1. ولا(ولا)، ومنه حديث الزكاة

    وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ «مَوْلَى القَوْمِ مِنهم» الظَّاهِر مِن المَذاهِب والمَشهورُ أَنَّ مَوالِيَ بَنِي هاشِم والمُطَّلِب لَا يَحْرُم عَلَيْهِمْ أخْذُ الزَّكاة؛ لاِنْتِفاء النَّسَب الَّذِي بِهِ حَرُم عَلَى بَنِي هاشِم والمُطَّلِب.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٢٨