الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٤٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٤٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ‌الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ‌طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَاهُ ‌أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ - أَوْ جُنَّتَانِ - مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ. يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ. قَالَ طَاوُسٌ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ