الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٤٨٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٤٨٤ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ