النسائي ٢٤٤٩
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٢٤٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٢٤٤٩
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلاميالمقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
«عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء»
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي