الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٤٢٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٤٢٥ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌سُفْيَانَ ، عَنْ ‌بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ ‌مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ ، عَنْ ‌أَبِي ذَرٍّ

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي ذَرٍّ

قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ، وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اثْنَانِ - فَسَقَطَ الْأَلِفُ فَصَارَ بَيَانٌ.

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي