النسائي ٢١٦٦
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٢١٦٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ»
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«إنّ فَصْل (٦) ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَةُ»
- المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين
«فصل ما بين صيامنا 5 وصيام أهل الكتاب أكلة السحور»