سنن النسائي (المجتبى) ٢٠٨
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ، ثُمَّ لِتُصَلِّي»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ، ثقة ثبت
- عن مَالِكٍ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ثقة فاضل, أحد الفقهاء السبعة
- عن أُمِّ سَلَمَةَ أم المؤمنين
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعْنِي: «أَنَّ امْرَأَةً ⦗١٢٠⦘ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ، ثُمَّ لِتُصَلِّي».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«صحيحٌ لغيره؛ رجالُ إسناده ثقات، غير أنه منقطعٌ بين سليمان وأمّ سَلَمَةَ على قول المصنِّف والبيهقيّ كما سيأتي، ثم إنه اختُلف فيه على نافع: فأخرجه أحمد»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٠٨ص 157 https://shamela.ws/book/1339/262
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيحٌ لغيره؛ رجالُ إسناده ثقات، غير أنه منقطعٌ بين سليمان وأمّ سَلَمَةَ على قول المصنِّف والبيهقيّ كما سيأتي، ثم إنه اختُلف فيه على نافع: فأخرجه أحمد
ص 157 https://shamela.ws/book/1339/262