النسائي ٢٠٥٢
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٢٠٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ قَالَ:
«كُنْتُ جَالِسًا وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ ، فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ مَاتَ بِبَطْنِهِ، فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جِنَازَتِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الله بن يسار ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٢٠٥٢
في الفقه
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائزمعاصر
«للاخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره " ؟ فقال الاخر: بلى»