الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٩٨٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٩٨٩ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ:

«السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ»

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «قال: " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز