الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٩٨٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٩٨٧ - أَخْبَرَنَا ‌الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبِي ، عَنْ ‌طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:

«صَلَّيْتُ خَلْفَ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ»

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب (وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز