الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٨٨٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٨٨٨ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادٌ ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌حَفْصَةَ ، عَنْ ‌أُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ.

في الفقه

  1. عثمان بن أحمد بن سعيد …ت ١٠٩٧هـ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
    متأخر

    «ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلكِ، إنْ رأيتُنَّ»

    هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  3. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «ثلاثا، أو خمسا (أو سبعا) ، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز