النسائي ١٧١٣
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
١٧١٣ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ:
«مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- محمد رضوان عرقسوسي
مقبول«إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم»