الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٧١٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٧١٠ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ‌أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي أَيُّوبَ

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٣١٠٣الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شاء بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَمَنْ غُلِبَ فليومئ إِيمَاءً

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣١٠٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣١٠٣

يظهر هنا ١ من ٤