الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٦٥٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٦٥٩ - أَخْبَرَنَا ‌عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى ، عَنْ ‌سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مَنْصُورٌ ، عَنْ ‌هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ ‌أَبِي يَحْيَى ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ: حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «إنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه