النسائي ١٦٥٩
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
١٦٥٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:
«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ: حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مصدع ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ١٦٥٩
في الفقه
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«إنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه