الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٥٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٥٣ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ‌جَرِيرٌ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

«قُلْتُ ‌لِلْمِقْدَادِ : إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ، فَسَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌لِلْمِقْدَادِ

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؛ فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي. فسأله فقال»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث