النسائي ١٤٤٢
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
١٤٤٢ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»
الشروح
- النوويت ٦٧٦هـ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمتأخر
[٦٨٧]قَوْلُهُ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحضر
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [٦٨٧]المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [٦٨٧]
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٥٠٩٣(صلاة المسافر) سفرا طويلا وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان سير الأثقال (ركعتان) إذا كانت الصلاة رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة السفر (حتى يؤوب) أي يرجع (إلى أهله أو يموت) في سفره (١) وفيه جواز قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين ولو في الخوف وعن ابن عباس جوازه في الخوف إلى ركعة والجمهور على الأول وتأولوا خبر …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٠٩٣فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٠٩٣
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
١٣١٩(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيَّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ) .
يظهر هنا ٣ من ٥