الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٢٧٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٢٧٥ - أَخْبَرَنَا ‌يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى، عَنِ ‌ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ ‌عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِيهِ