سنن النسائي (المجتبى) ١١٦٠
أحمد بن شعيب النسائي
««أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ»»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثقة حافظ
- حدثنا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثقة ثبت
- عن مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ثقة
- ثقة
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ صحابي
- أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١١٦٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ ⦗٢٣٧⦘ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [الْمَعَافِرِيِّ] (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١١٦١ص 410 https://shamela.ws/book/1339/948
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 410 https://shamela.ws/book/1339/948