الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ١٠٧١

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

١٠٧١ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادٌ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنِ ‌ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ‌أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،

«سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،

في الفقه

  1. تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، القواعد النورانية الفقهية
    متأخر

    «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ»

    القواعد النورانية الفقهيةالقواعد النورانية الفقهية