مجلسان من إملاء النسائي ٣١

أحمد بن شعيب النسائي

««أَنَّهُ كَانَ» يَعُدُّ آيَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. حدثنا أحمد بن يحيى ثقة
  3. ثنا إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
  4. ثنا داود ثقة فقيه زاهد
  5. عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
  6. أبوه ثقة فقيه مشهور
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُدُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ» يَعُدُّ آيَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ٣١ الصفحة