مجلسان من إملاء النسائي ٣١
أحمد بن شعيب النسائي
««أَنَّهُ كَانَ» يَعُدُّ آيَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- حدثنا أحمد بن يحيى ثقة
- ثنا إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
- ثنا داود ثقة فقيه زاهد
- عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
- أبوه ثقة فقيه مشهور
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُدُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ» يَعُدُّ آيَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ٣١ الصفحة