مجلسان من إملاء النسائي ٢٧

أحمد بن شعيب النسائي

«رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْزُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ تَنَخَّعَ فِي ثَوْبِهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: «أَوْ هَكَذَا فَلْيَفْعَلْ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. حدثنا أحمد بن يحيى ثقة
  3. ثنا إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
  4. ثنا داود ثقة فقيه زاهد
  5. عن حميد الطويل ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.
  6. عن أنس صحابي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُدُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، رَفَعَهُ قَالَ: ⦗٦٣⦘ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْزُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ تَنَخَّعَ فِي ثَوْبِهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: «أَوْ هَكَذَا فَلْيَفْعَلْ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ٢٧ الصفحة