مجلسان من إملاء النسائي ٢٧
أحمد بن شعيب النسائي
«رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْزُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ تَنَخَّعَ فِي ثَوْبِهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: «أَوْ هَكَذَا فَلْيَفْعَلْ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- حدثنا أحمد بن يحيى ثقة
- ثنا إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
- ثنا داود ثقة فقيه زاهد
- عن حميد الطويل ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.
- عن أنس صحابي
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُدُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، رَفَعَهُ قَالَ: ⦗٦٣⦘ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْزُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ تَنَخَّعَ فِي ثَوْبِهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: «أَوْ هَكَذَا فَلْيَفْعَلْ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ٢٧ الصفحة