مجلسان من إملاء النسائي ٢٣

أحمد بن شعيب النسائي

«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا أحمد بن يحيى ثقة
  3. ثنا إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
  4. ثنا داود الطائي ثقة فقيه زاهد
  5. عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  6. عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُدُ ⦗٦١⦘ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ٢٣ الصفحة