السنن الكبرى للنسائي ٩٩٥٥

أحمد بن شعيب النسائي

«" ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. حدثنا عمرو بن محمد ثقة
  3. حدثنا بكير بن مسمار صدوق
  4. سمعت عامر بن سعد ثقة
  5. أبوه أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله
النص كما طُبع

٩٩٥٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ يُنَاوِلُهُ السَّهْمَ: «ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» قَالَ: فَرَمَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَقْعَصْتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رِوَايَةُ اللَّيْثِ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ أَوْلَى عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٩٩٥٥ الصفحة