السنن الكبرى للنسائي ٩٩٥٥
أحمد بن شعيب النسائي
«" ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- حدثنا عمرو بن محمد ثقة
- حدثنا بكير بن مسمار صدوق
- سمعت عامر بن سعد ثقة
- أبوه أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله
النص كما طُبع
٩٩٥٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ يُنَاوِلُهُ السَّهْمَ: «ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» قَالَ: فَرَمَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَقْعَصْتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رِوَايَةُ اللَّيْثِ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ أَوْلَى عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٩٩٥٥ الصفحة