الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٩٦٠٨

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٩٦٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ: الْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه إسحاق بن إبراهيم

اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا إسحاق بن إبراهيمإسحاق بن إبراهيم بن مخلد ت ٢٣٨هـثقة حافظ مجتهد
عنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ