النسائي الكبرى ٩٦٠٧
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٩٦٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ:
«هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عمرو بن عبد الله بن عبيد ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
النسائي الكبرى ٩٦٠٧
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين»