النسائي الكبرى ٩١٥٢
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٩١٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ مَا كَسَبَ وَلَهَا مَا أَنْفَقَتْ»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
النسائي الكبرى ٩١٥٢
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث